عنوان الفتوى : ما يجب على الحامل إذا أفطرت قبل الولادة وبعدها
أنا حامل في الشهر التاسع، وسوف ألد في اليوم الثاني عشر من رمضان -إن شاء الله- أي: سوف أكون نفساء، فأريد الحكم إذا أفطرت خلال هذه الأيام الأولى كوني حاملًا؛ هل يجب عليّ القضاء والإفطار أم القضاء فقط؟ وبالنسبة للأيام الأخرى (التي سأكون فيها نفساء) هل الواجب عليّ القضاء فقط أم القضاء والإفطار؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أفطرت زمن الحمل -قبل الولادة- بسبب الخوف على نفسك من الضرر أو الخوف على نفسك وعلى الجنين، فإن عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرت فيها فقط، بدون إطعام.
أما إذا أفطرت فيها خوفًا على الجنين فقط -لم تخافي ضررًا على نفسك-، فعليك في هذه الحالة القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت فيه، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 17190، والفتوى رقم: 26692.
أما بعد الولادة: فيجب عليك الفطر ما دمت ترين دم النفاس في مدته -وهي أربعون يومًا عند أكثر أهل العلم، وستون عند بعضهم-؛ لأن دم النفاس كدم الحيض فيما يمنعه من صحة الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأحكام، ويلزمك قضاء الأيام فقط.
فإذا انقطع عنك الدم في رمضان فعليك أن تصومي إذا لم تخافي تأثير الصوم على صحتك ولا على صحة المولود، فإن خفت على نفسك أو عليها وعليه أفطرت، وعليك القضاء فقط، وإن كان الخوف على المولود وحده فعليك مع القضاء الإطعام، كما بيّنّا في حالة الحمل، وكما هو مفصل في الفتويين المشار إليهما.
والله أعلم.