عنوان الفتوى : حكم الانتقال من الصيام إلى الإطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان
جامعت زوجتي في نهار رمضان خمس مرات، ثلاثة أيام في رمضان، ويومين في رمضان لسنة أخرى، ويشق علي الصيام لكثرة عدد اﻷيام،
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجماع في نهار رمضان معصية شنيعة, وانتهاك لحرمة هذا الشهر الكريم, وعلى من صدرت منه هذه المعصية المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى, وإذا كان الجماع قد حصل منك في أيام متفرقة, فقد لزمتك خمس كفارات عند أكثر أهل العلم, وقال بعضهم: تلزمك كفارة واحدة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 120931.
ويجوز لك أن تكفر بالإطعام عند المالكية, أما مذهب الجمهور, فإنه لا يجوز الانتقال من الصوم إلى الإطعام إلا إذا عجزتَ عن الصيام, أو كان يشق عليك مشقة شديدة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 196641.
وبخصوص زوجتك فقد اختلف أهل العلم هل عليها كفارة أم لا؟ والراجح عندنا عدم لزومها, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 150233.
والله أعلم.