عنوان الفتوى : ماذا على الزوج إذا رفضت الزوجة استلام النفقة التي يرسلها لها؟
زوجتي لا تقبل مصاريف مني، وتردها لمن أتى بها، وعندما يضعها لها ويخرج، تقول: لن أتصرف فيها؛ لخلاف لاعلاقة له بالمصروف، وأنا مقيم في دولة أخرى. ما حكمها؟ وماذا علي أن أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخلافات في الحياة الزوجية من الأمور التي تحدث عادة، والعقلاء من الأزواج والزوجات يتحرون الحكمة في حلها، ويجتهدون في إغلاق الباب على الشيطان؛ كي لا يحدث الفتنة، ويفرق بين الأحبة، وهذا ما يسعى إليه بكل سبيل. ثبت في صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته -قال- فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت.
فنصيحتنا لك أن تتحدث إلى زوجتك، وتلتمس سبب امتناعها عن أخذ النفقة، فإن أخطأت في حقها، فاعتذر لها، وإن كان هنالك تصرف معين أساءت فهمه، فبين لها الحقيقة، واحرص على أن يكون بينك وبينها أسس للتعامل، يرجى أن تكون ضمانا لاستقرار الحياة الزوجية بالتغاضي عن الزلات، وعدم تعمد الأخطاء، وقيام كل من الطرفين بما يجب عليه تجاه الآخر، وانظر الفتوى رقم: 27662.
وإن كان وكيلك قد قام بدفع النفقة إليها، وتركها عندها وانصرف، فالذي يظهر براءة ذمتك بذلك، جاء في مغني المحتاج تعليقا على قول صاحب المنهاج في نفقة الزوجة:" وعليه تمليكها حبا" قوله: تنبيه: قضية تعبيره بالتمليك اعتبار الإيجاب والقبول وليس مرادا بل يكفي أن يسلمه بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ ويكفي الوضع بين يديها... اهـ.
والله أعلم.