عنوان الفتوى : مدى جواز طلب الزوجة الطلاق لكون زوجها تزوج بأخرى
لي صديقة متزوجة، وقد أحبت زوجها حبا مجنونا، وكانت لا تبخل عليه بأي شيء، وإن طلب عينيها أعطته إياها، وهو أيضا لم يبخل عليها يوما بشيء، وأحبها كثيرا. ولكن حدث أن تزوج عليها، ومنذ ذلك الوقت وهي نافرة منه وبشدة، وانهارت جسديا أكثر من مرة. لم تمتنع عنه لمعرفتها بحرمة هذا الفعل، ولكنها تشعر بالاشمئزاز منه في كل مرة يقترب منها رغما عنها، وتنفر منه نفسيا. وحبها الكبير له، كما لو كان قد انكسر قلبها، فأصبح يتلاشى! فهل لها أن تطلب الطلاق منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن الطبيعي أن تشعر الزوجة بشيء من الأذى النفسي بزواج زوجها من غيرها، وكلما كانت شديدة الحب لزوجها، كانت غيرتها أشد، ولكن هذا بمجرده لا يسوغ لها أن تطلب منه الطلاق، إلا إذا تضررت من ذلك تضررا بينا، أو كرهت المقام عنده، وخشيت أن تفرط في حقه، فلها أن تخالعه. وانظري الفتويين: 37112، 20199.
وإننا على كل حال ننصحها بالصبر، وأن تحافظ على زوجها حتى يحفظ حبه لها، وترضى بما قسم الله لها، وأن تجاهد نفسها، وتشغلها بذكر الله، وما ينفعها في دينها ودنياها.
والله أعلم.