عنوان الفتوى : النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه
هل كل جاف طاهر وإن كان قد أصابه بول قبل ذلك؟ وهل أعتبر ما أشك في نجاسته طاهرا لمجرد أنه جاف طالما لم أر بعيني أي نوع من أنواع النجاسة عليه؟ وهل ما عليه نجاسة ولكنه جاف ينقل النجاسة إلى جاف آخر؟ وكيف تُطهر الملابس والأشياء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي جواب هذا السؤال مسائل:
إحداها: أن الشيء الطاهر أياً كان أرضاً أو ثوباً.... إلخ، إذا تنجس فإنه لا يطهره إلا الماء الطهور عند أكثر العلماء، إلا ما استثناه النص كالنعل يطهر بالدلك وذيل المرأة بالأرض.
وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه يطهر بكل مائع طاهر قالع كالخل وماء الورد ونحوه، وزاد الجفاف بالشمس والريح بالنسبة للأرض.
وهل يطهر غير الأرض بالجفاف؟ قال ابن تيمية: ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضاً وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسال. انتهى من مجموع الفتاوى.
المسألة الثانية: وهي حكم ملاقاة الجاف النجس للجاف الطاهر، هل يصيره نجساً؟ فالجواب: أنه لا يصير نجساً بمجرد الملاقاة كما في القاعدة الفقهية التي ذكرها في الأشباه والنظائر، قال: النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه. انتهى
المسألة الثالثة: كيفية تطهير الثياب والأشياء، وقد تقدم شيء من ذلك في بداية الجواب، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية:
5678
2598
26356.
هذا ولتعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا تحققت النجاسة.
والله أعلم.