عنوان الفتوى : شروط فتح محل لبيع الأقمشة النسائية
أرجو منكم أن توجهوني: ما حكم فتح محل لبيع الأقمشة النسائية وهي أقمشة تستعمل في صناعة الجلباب المغربي والملابس التقليدية للأفراح والمناسبات؟ مع العلم أنني أقطن في المغرب وهناك حتمال كبير أن تتردد على هذا المحل متبرجات يرتدين الجلباب مع تضييقه وبدون حجاب الرأس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز بيع الملابس ونحوها من الأشياء التي تستعمل في المباح وفي المحرم، إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه سيستعملها في المحرم، قال ابن تيمية: وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. اهـ.
فلا حرج في فتح محل لبيع الأقمشة النسائية، لكن بشرط عدم بيعها لمن عُلم أو غلب على الظن أنها ستستعمله في محرم ـ من تبرج، أو نحوه ـ وإذا جهل حال المشتري فلا حرج في البيع له، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا: إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 282772، 154801، 198003.
والله أعلم.