عنوان الفتوى : حكم المتاجرة فيما يستخدم في الحلال والحرام
شابة تتاجر في بيع أدوات تجميلية وفساتين عارية وتحاميل تكبير المؤخرة، وسؤالي هو: هل يجوز هذا الفعل؟ وهل يدخل في التعاون على الإثم؟ وهل عملها في بيع التحاميل يدل على التعاون على تغيير خلق الله؟ وهل هذا المال الذي تكتسبه حلال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأدوات التجميل بصنوفها، وكذلك الفساتين وسائل تستخدم في الحلال وفي الحرام، وما كان كذلك فبيعه جائز، إلا أن يغلب على الظن أن المشتري لا يستخدمه إلا في محرم، إذ القاعدة العامة في ما يجوز بيعه هي: كل ما جاز الانتفاع به من طاهر جاز بيعه، قال الدسوقي المالكي: يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز.
وعلى هذا؛ فأصل متاجرة هذه المرأة في هذه السلع المذكورة جائز، وكسبها منه حلال، لكن عليها أن تتحرى فيمن تبيع له فلا تبيع لمن تقطع أو يغلب على ظنها أنه يستخدمها في محرم، أما بيع التحاميل المذكورة فجائز إذا أمن ضررها لأن استعمالها ـ والحالة هذه ـ جائز، وليس من تغيير خلق الله، وراجع الفتوى رقم: 12784.
والله أعلم.