عنوان الفتوى : حكم راتب من يقوم أحيانا بوضع صناديق الخمر في رفوفها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج أختي يعمل في مركز تجاري كبير لمختلف السلع، ويضطر أحيانا لوضع صناديق الخمر في الرفوف، فهل راتبه حلال؟ وهل آكل من بيته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيحرم العمل الذي يستلزم الإعانة على بيع الخمر بأي وجه من الوجوه، ولو بوضعها على الرفوف؛ لكونه من التعاون على الإثم، ولدخوله تحت اللعن الوارد في حامل الخمر، وانظري الفتوى رقم: 34367.

والواجب على زوج أختك ترك العمل المذكور، ولا يجوز له البقاء فيه إلا لضرورة ملجئة، مع وجوب البحث الجاد عن عمل آخر سالم من المحرمات، وما أخذه من راتب ، فيجب عليه أن يتخلص منه بقدر ما يقابل عمله المحرم داخل المركز التجاري، فيصرفه في المصالح العامة ووجوه البر، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 255190، 115507، وإحالاتهما.
وبذلك يتضح أن راتب زوج أختك يأخذ حكم المال المختلط، وصاحب المال المختلط تجوز معاملته مع الكراهة على الراجح، ومن ثم فلا يحرم عليك الأكل من بيته، وانظري الفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط