عنوان الفتوى : حكم العمل في مطعم يقدم الخمر ولحم الخنزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: أريد سؤالكم عن العمل فى المطاعم التى تبيع لحم الخنزير والخمر فأنا لي صديق يعمل في أحد المطاعم التي تبيع المحرم وهو موجود في السويد ويقول إنه مجبور على أن يعمل في هذا المطعم وهو يعمل في غسل الصحون والأكواب التي يوضع فيها أحيانا المحرم فهل يجوز العمل في هذه المطاعم أم هو حرام؟ وما حكم لحم الخنزير هل حكمه مثل حكم الخمر أي شاربه وحامله وجليسه ومقدمه أي هل يجوز العمل في مطعم يبيع لحم الخنزير وهو حرام؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحرمة لحم الخنزير من الأمور القطعية المجمع عليها، والتي ورد النص عليها في القرآن والسنة. وعلى هذا فإن العمل في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير والخمر حرام، خاصة إذا باشر بنفسه سقي الخمر، أو حملها، أو صناعتها، أو الاتجار فيها، وكذلك الأمر بالنسبة للحم الخنزير ونحوه من المحرمات. كما مرّ في الفتوى رقم: 6397. وأما ما ورد في الخمر من لعن شاربها وحاملها والمحمولة إليه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها. فلم يرد نص مثله في لحم الخنزير، لكن يستفاد حكم تحريم طبخه، أو حمله لمن يأكله، أو الاتجار فيه، وأكل ثمنه، أو الجلوس على المائدة التي يؤكل عليها بغير إنكار، من نصوص عامة أخرى، منها قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: من الآية2]، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لعن الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرّم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. والله أعلم.