عنوان الفتوى : لا حرج في زواجك من ابن خالك أو ابن خالتك لكون الرضاع لم يشملهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخبرتني أمي رحمها الله أن زوجة أبيها أرضعتني ثلاث رضعات مشبعات، لكن المرضعة نسيت الآن هذا الأمر، ثم تقدم لخطبتي ابن خالي (وخالي هذا شقيق والدتي أي ليست والدته المرضعة) وابن خالتي (وخالتي هذه ليست شقيقة والدتي وليست والدتها المرضعة) فهل يجوز لي الزواج من أحدهما؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                     

 فقد ذكرنا فى الفتوى رقم: 143515، تفصيل مذاهب أهل العلم حول ثبوت الرضاع بشهادة النساء, وبناء على ذلك, فإن شهادة أمك لا يثبت بها الرضاع عند الجمهور خلافا للحنابلة إذا كانت والدتك مقبولة الشهادة, وبناء على مذهب الحنابلة من ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مقبولة الشهادة, فإن الرضاع في حالتك لم يثبت؛ لأن الرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, لا بد أن يكون: خمس رضعات معلومات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.

وعلى القول بثبوت الرضاع هنا, فلا يحرم عليك الزواج من ابن خالك, أو خالتك, لأن الرضاع لم يشملهما من أي جهة, وليس للمرضعة عليهما ولادة.

لكن الخطبة على الخطبة محرمة، فإذا خطبك أحدهما وركنت إليه أنت أو وليك حرم على الثاني الخطبة عليه حتى يذر أو يأذن, وهذه المسألة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 142337, والفتوى رقم: 65032.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته