عنوان الفتوى : الخلاف في نصاب شهادة النساء على الرضاع
لي ابن خالة ـ حسب ما ورد عن أمه وجدتي مع تضارب الأقوال بينهما ـ قد تم إرضاعه من قبل جدتي مع خالة لي، والغريب في الموضوع تضارب عدد الرضعات بالإضافة إلي أن الخالة التي قد ذكروا أنه قد تم إرضاعه معها تكبره ب 4 سنوات بالإضافة إلي أن موضوع الرضاعة لم يذكر أبدا قبل ذلك، حيث إنهم عرضوا عليه بنت خالتي وبنت خالي وعندما رفض الزواج بهما وقال لهم بأنه يريدني قاموا بذكر موضوع الرضاعة والغريب أننا نعرف كل صغيرة وكبيرة وأن أهلنا غي متحابين البتة ولدينا شك كبير في موضوع الرضاعة لتضارب أقوال المرضعة وأم الرضيع، فما الحل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصاب شهادة النساء على الرضاع مختلف فيه بين أهل العلم، فمذهب الحنفية أن الرضاع لا يثبت بالنساء بانفرادهن، وعند الشافعية لا يقبل فيها أقل من أربع نسوة، وعند المالكية تقبل شهادة امرأتين إن كانت منتشرة ومعروفة بين الناس قبل العقد، أما الحنابلة: فتقبل عندهم شهادة امرأة واحدة إن كانت مقبولة الشهادة، جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في نصاب الشهادة على الرضاع: فذهب الحنفية إلى أنه يثبت بشهادة العدول ـ رجلين، أو رجل وامرأتين ـ ولا يقبل أقل من ذلك, ولا شهادة النساء بانفرادهن.
وقال المالكية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين مطلقا قبل العقد وبعده، وأما بعد العقد فيقبل شهادة رجل وامرأة, أو شهادة امرأتين إن فشا ذلك قبل العقد, ولا يقبل شهادة امرأة واحدة ولو فشا ذلك.
وقال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين, وبرجل وامرأتين, وبأربع نسوة، لأنه مما لا يطلع الرجال عليه إلا نادرا, ولا يثبت بدون أربع نسوة.
وقال الحنابلة: يثبت الرضاع بشهادة المرأة المرضية، واستدلوا بحديث:عقبة قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب, فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما ـ وهو يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة. انتهى.
وبناء على ما تقدم وعلى ما ذكرته من التفاصيل، فشهادة جدتك وخالتك لا يثبت بهما رضاع عند الجمهور، أما عند الحنابلة فيثبت الرضاع بهما إن كانتا معاً، أو إحداهما ممن يقبل شهادته وشهدتا، أو شهدت إحداهما على خمس رضعات فأكثر، كما سبق في الفتوى رقم: 52835
وقد ذكرنا رجحان مذهب الحنابلة، وذلك في الفتوى رقم: 28816.
مع التنبيه على أن الرضاع لا ينشر الحرمة إلا إذا كان في الحولين، كما سبق في الفتوى رقم: 111888.
والله أعلم.