عنوان الفتوى : لا تجوز الخلوة بالخادمة .
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حاجتك إلى خادمة لا تبيح لك الخلوة معها، وعليك أن تصلح من شأنك دون أن تقع فيما نهى الله عنه و رسوله، فلماذا لا تترك زوجتك العمل وتتفرغ لبيتها وولدها، وهي المسؤولة عنه أمام الله تعالى ففي الحديث: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري.
وعلى كل حال فلا يجوز لك أن تخلو بالخادمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. رواه البخاري.
وقال: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري.
وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، إلا أن تكون هناك ضرورة قاهرة، ولا توجد عندك تلك الضرورة ، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم:
5181، والفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.