عنوان الفتوى : حكم من تزوج امرأة بعد أن طلبت الطلاق من زوجها من أجله
قبل 20 عاما كنت على علاقة بشابة لمدة 3 سنين، حينئذ توفيت أختها فأجبرها أهلها من غير رضاها على الزواج بزوج أختها (لتخلفها) رغم اعتراضها عقدت الفاتحة وعقد الزواج، علما أن هذا الزوج كان على علم بعلاقتنا، أصبحت علاقتهما متوترة، بعيدين عن بعضهما كل الأسبوع؛ لأن كل واحد يعمل في بلد، بعد شهر وبحكم أنا نعمل في نفس المؤسسة رجعت علاقتنا مثل ذي قبل، وأصبحت تطلب الطلاق لكي نعيش معا، وحصل هذا بعد عام، وبعد عامين تزوجنا إلى اليوم ولنا أولاد، أهلها اعترفوا بخطئهم بتزويجها كرها، دائما حسب كل العائلة قالوا إن زوج أختها استعمل السحر لإتمام الزواج بتلك السرعة. أريد من فضلكم قراءة فقهية ودينية لقصتي، الآن منذ سنين وأسئلة كثيرة تراود فكري.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن إقامتك لعلاقة عاطفية مع فتاة أجنبية عنك أمر منكر كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 30003، فيجب عليك التوبة منه، ولمعرفة شروط التوبة راجع الفتوى رقم: 29785.
وإن كان الواقع ما ذكرت من أن أهلها أجبروها على الزواج ممن لا ترغب فيه فقد أخطأوا بذلك، فليس من حقهم الإقدام على مثل هذا التصرف؛ كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 115804.
وإن لم تكن سببا في طلبها الطلاق من زوجها فلا إثم عليك، ولا حرج عليك في زواجك منها، وإن كنت قد تسببت في طلاقها من زوجها فهذا تخبيب، وهو محرم تجب التوبة منه، وفي صحة الزواج والحالة هذه خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه صحيح، وانظر الفتوى رقم: 7895.
واتهام عائلة الفتاة بأن ذلك الرجل قد تزوج منها بعد استعماله السحر في حقها إن لم تكن لهم عليه بينة فذلك أمر محرم، إذ لا يجوز أن يساء الظن بالمسلم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ... الآية {الحجرات:12}، والأصل سلامته من القيام بهذا الفعل.
والله أعلم.