عنوان الفتوى : حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب هجران زوجها لها، وهل تلزمه نفقة ابنه المحضون؟
أتاني زوج أختي، وأخبرني بأنه يريد أن يطلق أختي، أو إن كانت تريد أن تجلس مع أبنائها وبناتها بدون أن تكون عليه قوامة تجاهها في منزله، علما بأنه متزوج من أخرى، فأخبرته إن كنت تريد أن نصلح بينكما فرفض! مضت ثلاث أشهر وعشرة أيام دون أن يبدي أي استعداد لقطع الهجران نهائيا، حيث إنه يكرر لبناته إذا رغبت والدتهم بالطلاق فأنا مستعد، وطلبناه للتفاهم في حالة رغبته بالرجوع أو الطلاق فرفض الاجتماع، جميع المحاولات باءت بالفشل، عندها ضاقت بأختي وخرجت من المنزل طالبة الطلاق فطلقها الطلقة الثانية! سؤالي: ما الحكم الشرعي في هجرانه لها؟ وما يترتب عليه في طلب طلاقها منه وخروجها من المنزل؟ في النفقة على المحضون ذي الخمس سنوات؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك غير ناشز فنفقتها واجبة على زوجها بالمعروف، ولا تسقط نفقتها عنه حتى تبين من طلاقه بانقضاء عدتها، ونفقة ولده تلزمه بكل حال ما دام الولد محتاجاً إلى الإنفاق، وراجع الفتوى رقم: 66857، والفتوى رقم: 24435.
وأما هجره لها فإن كان بلا مسوّغ فهو ظلم يجعل لها الحقّ في التطليق، قال الدردير (المالكي): ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها... الشرح الكبير للدردير - (2 / 345)
ولا يجوز لأختك أن تخرج من بيت زوجها ـ لغير ضرورة ـ قبل انقضاء عدتها من طلاقه الرجعي، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}.
والله أعلم.