أرشيف المقالات

حديث: من أودع وديعة فليس عليه ضمان

مدة قراءة المادة : 3 دقائق .
حديث: مَن أودع وديعةً فليس عليه ضمانٌ
 
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن أودع وديعةً فليس عليه ضمانٌ))؛ أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف.
 
وباب قسم الصدقات تقدَّم في آخر الزكاة، وباب قسم الفَيْء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله.
 
المفردات:
الوديعة: هي العين التي يضعُها مالكها أو نائبُه عند آخَر ليحفظَها.
 
من أودع وديعة؛ أي: مَن وُضِعت عنده عينٌ ليحفظها.
 
فليس عليه ضمان؛ أي: فلو هلَكت من غير تقصير منه، فإنه لا يلزم بقيمتها أو بمثلها.
 
وباب قسم الصدقات، إلخ: إنما ذكر المصنف ذلك؛ لأن عادة فقهاءِ الشافعية جَعْل هذين البابين قبيل كتاب النكاح في كتبهم، فأشار المصنِّف رحمه الله بذلك، إلا أن الأليق جَعْل باب قسم الصدقات في آخر الزكاة، وجعل باب قسم الفيء والغنيمة عقب الجهاد، والفيء هو ما يحصل عليه الإمام من العدو بغير قتال، والغنيمة هي ما يحصل عليها المسلمون من العدو بقتال، والواقع أن المصنف رحمه الله خصَّص بابًا في آخر الزكاة لقسم الصدقات، أما قسم الفيء والغنيمة، فلم يُخصِّص لهما بابًا عقب الجهاد، وإنما ذكر حديثهما في كتاب الجهاد تبعًا ولم يخصص لهما بابًا.
 
البحث:
قال ابن ماجه: حدثنا عبيدالله بن الجهم الأنماطي، ثنا أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أودع وديعةً، فلا ضمان عليه))، وفي إسناده أيوب بن سويد، قال في التقريب: أيوب بن سويد الرملي، أبو مسعود الحِمْيَري السَّيْباني - بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة - صدوق يخطئ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة اثنتين ومائتين؛ اهـ.
 
وفي إسناده كذلك المثنى بن الصباح، قال في التقريب: المثنى بن الصبَّاح - بالمهملة والموحدة الثقيلة - اليماني، الأَبْناوي، بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون، أبو عبدالله أو أبو يحيى، نزيل مكة، ضعيف، اختلط بأَخَرةٍ؛ اهـ.
 
وقال في تلخيص الحبير: حديث: ((مَن أودع وديعةً، فلا ضمان عليه))؛ ابن ماجه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى بن الصباح، وهو متروك، وتابعه ابن لَهِيعة؛ فيما ذكره البيهقي؛ اهـ.
 
هذا ويكاد الإجماع ينعقد على أن من أودع وديعةً ولم يقصر في حفظها وهلكت فلا ضمان عليه، والله أعلم.

شارك الخبر

المرئيات-١