عنوان الفتوى : حكم منع الأخ مقترف المنكرات من العيش في السكن الممنوح
أنا فتاة وصلت سن الأربعين ولم أتزوج، وأعيش مع والدتي وأختي وأخي الصغير في سكن خيري، واضطرتني الظروف أن أعمل لأصرف على البيت، وأخي الأصغر يعمل كذلك، ولي ثلاثة من الإخوة غيره، لكنهم لا يصرفون علينا... وأكبرهم لا يعمل ولا يصلي ولا يصوم ويدخن الحشيش ويريد فرض نفسه للعيش معنا، وأنا أرفض ذلك تماما ولا أطيق العيش معه، حيث نسكن في سكن خيري ليس به سوى غرفتين فقط وأنا دائمة الشجار معه في هذا الأمر، وهو يبلغ الخمسين ويحمل الجنسية السعودية ويستطيع تدبير أموره، لكنه يريد الاعتماد علينا واستغلالنا، فهل علي ذنب إذا منعته من العيش معنا؟ وللعلم فإنني لم أمنعه من زيارتنا حتى لا أكون قاطعة للرحم، فما حكم منعه من العيش معنا بصفه دائمة؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نسأل المولى تبارك وتعالى أن ييسر لك الزواج من رجل صالح تسعدين معه، ونوصيك بالإكثار من الدعاء وعدم اليأس من رحمة الله، فالزواج من الرزق يأتي للمرء ما كتب له منه، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ {هود:6}.
وروى البيهقي وغيره عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها... الحديث.
علما بأنه يجوز للمرأة البحث عن الأزواج وعرض نفسها على من ترغب في الزواج منه مع مراعاة حدود الله، فلا تتجاوزها، وانظري الفتوى رقم: 18430.
وبخصوص السكن فيرجع إلى الجهة المانحة للبيت ومن منحته إياه للسكن فيه، والأولى على كل حل هذا الإشكال بالتفاهم حذرا من المشاكل والقطيعة، وينبغي أن ينصح برفق ولين فيما يتعلق بهذه المنكرات وتفريطه في حق ربه وفي حق نفسه، فلعله أن يتوب فيصلح الله له حاله في الدنيا والآخرة، ويمكن الاستفادة من الفتاوى التالية أرقامها: 1145، 12069، 133387.
وإن لم يتب، فلا بأس بأن يهجر إن رجي أن ينفعه الهجر، فالهجر يرجع فيه إلى المصلحة الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 14139.
ومن الغريب أن يعيش أخوكم عالة عليكم، وهو قوي قادر على الكسب، فالواجب عليه أن يسعى في الكسب لينفق على من تجب عليه نفقته، وانظري الفتوى رقم: 112399.
وإذا كانت الأم فقيرة فيجب على من كان ميسورا من أولادها النفقة عليها كل حسب يساره، وراجعي الفتوى رقم: 15710.
ونفقة بقية الأقارب في حكمها خلاف، والراجح وجوبها في كل قريب وارث، بشروط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56749، فراجعيها والفتوى المحال عليها.
والله أعلم.