عنوان الفتوى : حل المشكلة بيد زوجتك
إذا قال الزوج لزوجته في حالة غضب(الإسراف في الدّينونة) والله لا تدخلي هذا البيت حتى تبيعيذلك العقار وأنت طالق طالما لم توافقي على ذلك الأمر فهل عودتها إلى البيت متعلقة بتنفيذ أمر زوجها وهو البيع لحل مشكلته وهي إما العودة أو الطلاق نورونا نور الله أيامكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق المعلق على شرط يقع بحصول الأمر المعلق عليه عند جمهور الفقهاء، سواء قصد القائل إيقاع الطلاق أم لم يقصده. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3795.
ولا عبرة بكون ذلك كان في حالة غضب، إذ أن الغالب في الطلاق أن يقع في مثل هذا الحال، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يصل فيها من تلفظ بالطلاق إلى فقد الوعي وعدم الشعور بذلك، فحينئذ لا يقع الطلاق، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2182.
فحل مشكلة الطلاق هنا بيد الزوجة، فإن باعت العقار فالحمد لله وإلا فإنها يقع عليها الطلاق.
وننبه السائل هنا إلى أمرين:
الأمر الأول: التروي في حل المشاكل الزوجية والتفاهم مع الزوجة في ذلك، وعدم التعجل إلى التلفظ بالطلاق مهما بلغ الأمر، لما يترتب على ذلك من سوء العشرة الزوجية والوقوع في الحرج.
الأمر الثاني: أن الزوج لا يجوز له أن يلزم زوجته بإعطائه من مالها ولا يجوز أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس، إلا أنه يستحب للزوجة مساعدة زوجها في تكاليف العيش.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
12162.
والله أعلم.