عنوان الفتوى : تجب الزكاة في ريع المؤَجَـر بشروط
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي شاحنة مؤجرة كيف أخرج الزكاة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس عليك زكاة في شاحنتك؛ ولكن تجب الزكاة في ريعها إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموالك وحال على ذلك النصاب حول. وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 1371.
والله أعلم.