عنوان الفتوى : هل يأثم الساكن إذا شهد له غيره بعلمه أو بدون علمه شهادة زور حتى لا يطرد من السكن
لي صديقة تسكن في شقة، وصاحب العقار رفع عليها قضية طرد، وليس لديها أي مكان آخر تذهب إليه، والمطلوب منها أن تدفع لشخصين نقودًا ليشهدا أن معها عقد إيجار، رفضت هذا الشيء، والمحامي سوف يتم الموضوع رغم رفض صديقتي، ومع العلم أن معها عقد إيجار باسم والدها، وعداد الكهرباء والغاز والهاتف باسمها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه إلى أن تلك الأخت إن لم يكن لها حق شرعي في سكنى العقار المذكور، فلا يجوز لها البقاء فيه أصلًا من غير طيب نفس صاحبه، سواء صدر حكم قضائي في صالحها أم لا؛ فإنه لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا في الواقع، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
أما إن كان لها حق شرعي في سكنى العقار المذكور، لكنها لا تستطيع تحصيله إلا بشهادة الزور ودفع رشوة على ذلك: فهذا قد رخص فيه بعض أهل العلم، إلا أن الأسلم تركه. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 146983، 53250، 57364، 97075، وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك؛ فنرى أن تسحب تلك الأخت أوراق القضية من عند المحامي المذكور، إلا إن كانت مضطرة بحق؛ كأن كانت لا تجد مكانًا يؤويها، ولا تستطيع تأجير مسكن آخر، وكان لها حق شرعي في سكنى العقار المذكور.
وعلى تقدير أن هناك من شهد لها زورًا بعد ذلك من غير إذن ولا إقرار منها؛ فلا إثم عليها في ذلك.
وننصح بتوسيط أهل الخير والحكمة للتفاهم مع صاحب العقار، واسترضائه، وتذكيره بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
والله أعلم.