أرشيف المقالات

حكم إزالة المحرم للبشرة اليابسة والجلد الميت من أطراف أصابعه

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
حكم إزالة المحرم للبَشَرة اليابسة والجِلد الميت من أطراف أصابعه
 
للمُحْرِم إزالةُ ما يبس من البَشَرة والجلد الميت في الشفتين والأصابع ونحو ذلك من أجزاء البدن، وله إزالة ما انكسر من ظُفْرِهِ.
 
قال ابن المنذر في كتابه (الإجماع، ص: 52): "أجمعوا على أن الْمُحْرِم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمعوا على أنَّ له أنْ يُزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه".
 
وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية رقم الفتوى (7142): "لا حرج على المحرم في إزالة الجلد الزائد من جسده، ولا فدية عليه، ولا يلزمه شيء شرعًا؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يَرِدْ في الشرع ما يدل على منع ذلك، أو ترتيب شيء عليه من فدية ونحوها"، وبهذا يقول ابن عثيمين؛ [يُنظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (7/ 489)].
 
وأفتى ابن باز بالتحريم أخذًا من الحديث الذي رواه مسلم (1977) عن أم سلمة في منع من يريد الأضحية أن يأخذ من بَشَرِهِ وشعره شيئًا، بعد دخول عشر ذي الحجة؛ [يُنظر: مجموع فتاوى ابن باز (17/ 114)].
 
والأرجح – والله أعلم – القول بالجواز؛ لأن الحديث الذي رواه مسلم مختلَفٌ في رفعه ووقفه، ورجَّح الدارقطني وقفه، وعلى القول بصحته مرفوعًا، فقد رواه أكثر الرواة من غير ذكر البَشَرة، فذِكْرُ البشرة فيه غير محفوظ؛ لأن مخرج الحديث واحد، ولا شكَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظًا واحدًا، وقد ذكر الإمام مسلم أربع روايات لمتن الحديث؛ هي:
1- ((إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحِّيَ، فلا يَمَس من شعره وبَشَرِه شيئًا)).
 
2- ((إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذَنَّ شعرًا، ولا يَقْلِمَنَّ ظُفرًا)).
 
3- ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فلْيُمْسِك عن شعره وأظفاره)).
 
4- ((من كان له ذِبح يذبحه، فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة، فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحِّيَ)).
 
ورواه أيضًا أكثر الرواة غير مسلم من غير ذكر البشرة، كأبي داود (2791)، والترمذي (1523)، وابن ماجه في إحدى روايتيه (3150)، والنسائي (4361)، وأحمد في روايتين (26571) و(26654)، والدارمي (1990) وغيرهم، فالمحفوظ في الحديث ذكر الشعر والظفر، وذكر البشرة شاذ، فلا يصح الاستدلال برواية البشرة على منع الْمُحْرِم من إزالة البشرة اليابسة، والله أعلم، ويُنظر: المسند المصنف المعلل (40/ 426 - 430).

شارك الخبر

ساهم - قرآن ١