عنوان الفتوى : حكم شهادة الزور لعدم ضياع الحقوق
يوجد نزاع من 97م بين والدي ـ رحمه الله ـ وشريكه على أرباح مصنع حلاوة طحينية ـ شركاء بالنصف ـ والإدارة مع الشريك، حيث إن والدي غير متفرغ وفي سنة 98 رفع الشريك دعوى حكم حراسة للمصنع بمشتملاته وعينت المحكمة حارسا، وبمعاونيه وتلاعبه بالأوراق استطاع تأجير المصنع من الحارس القضائي لشخص ما غيره ليبعد أبي عن المصنع وعين نفسه مديرا له لضبط أموره فتقدم محامي والدي بناء على رغبة الوالد بطلب للمرور بوقف التعامل بسيارة النقل وهي من مشتملات حكم الحراسة إلا عن طريق الحارس القضائي لذا لم يستطع ترخيصها، فرفع علينا محاميه الحالي بعد 10 سنوات دعوى تعويض للضرر لإيقاف السيارة بمبلغ 75000 وأتى بشاهدين شهدا ولم يحضرا المشكلة، والسيارة موقفة في المرور بسبب الخلاف بين الشركاء، ووالدي من أوقفها فأعطى القاضي مهلة لمحامينا أن يأتي بشهود نفي الضرر وللعلم توفي من كانوا شهودا حاضرين للواقعة لدينا، وموقفنا بالقضية إن لم نحضر شاهدا سنخسرها وندفع المبلغ وجوبا، ومعنا صور من المستند المقدم للمرور وصورة من حكم الحراسة، ولكن حكم الحراسة دخل في المحكمة، فهل آتي بشخص يعلم الموضوع والخلاف ولم ير رأي العين، أو لم يكن حاضرا مع والدي وأطلعه على المستدات ويشهد بما يقرؤه أمام القاضي وإن فعلت، فهل أكون قد حرضته على شهادة الزور وهو شاهد زور؟ مع العلم أن النزاع على الأرباح حكمت لنا المحكمة أول درجة بمبلغ 64 ألف جنية +5% فوائد عن كل سنة إلى حين الحكم النهائي في 2004، ولكن الشريك ممن يأكلون أموال الناس، فلديه معاونوه في الباطل. توفي والدي 2005 فبدأنا ـ كورثة ـ في تنفيذ الحكم 2009 وأخذنا مبلغ 12000 وأوقف التنفيذ، حيث قدم شهادة زور بأن المصنع ليس ملكا له، حيث إنه في فترة النزاع باع منزله الكائن به المصنع وكل عقاراته، ونقل أمواله لزوجته، ورفعت عليه دعوى طرد من المصنع صوريا وأخذت حكما بالطرد، والحكم صوري على الورق والمصنع الآن شغال ومنتج والسيارة موقوفة، أفتوني في الشهود وإن كان هناك إمكانية للتواصل فأرسلوا على البريد الإلكتروني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة من مسائل النزاع والخصومة، والقول فيها للقضاء الشرعي، ولكننا نذكر مسألة إقامة شهود زور لمن جحد حقه ولم يجد إلا هذا الطريق نذكرها مجردة عن قضية السائل، فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، كما اختلفوا في مسألة الظفر، وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في كتابه الفذ: إعلام الموقعين ـ فذكر في النوع الرابع من أنواع الحيل: أن يقصد بالحيلة أخذ حق، أو دفع باطل، وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا: أحدها: أن يكون الطريق محرما في نفسه، وإن كان المقصود به حقا، مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده ولا بينة له، فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق، ومثل أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا ويجحد الطلاق ولا بينة لها، فتقيم شاهدين يشهدان أنه طلقها ولم يسمعا الطلاق منه، ومثل أن يكون له على رجل دين وله عنده وديعة، فيجحد الوديعة فيجحد هو الدين أو بالعكس، ويحلف ما له عندي حق أو ما أودعني شيئا. وإن كان يجيز هذا من يجيز مسألة الظفر ونظائره ممن له حق لا شاهد له به، فيقيم شاهدي زور يشهدان له به، فهذا يأثم على الوسيلة دون المقصود. وفي مثل هذا جاء الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. اهـ.
والله أعلم.