عنوان الفتوى : حكم شهادة الزور للتوصل للحقوق
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الشرع في شهادة الزور، علماً بأنه لم يضار منها أحد وهي بغرض حصول ابنة أختي على حقوقها من زوجها وفشلت القضية؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شهادة الزور أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد بشأنها كثير من النصوص التي ترهب من الوقوع فيها، وراجع بعض هذه النصوص في الفتوى رقم: 21337.
وعليه فلا يجوز المصير إليها ولو لم يكن في ذلك مضارة لأحد، ويمكن عند الحاجة استخدام المعاريض للتوصل إلى الحق، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 56143، والفتوى رقم: 93246.
والله أعلم.