عنوان الفتوى : حكم حج حالق اللحية والمسبل
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله..... أما بعد: السلام عليكم ورحمةالله وبركاته ماحكم من يحج وهومسبل الثياب وحالق اللحية؟ وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف أن حلق الرجل للحيته من غير عذر وإسباله للثوب تكبرًا من المحرمات شرعاً، وسبق لنا بيان حكمهما في الفتوى رقم:
3198، والفتوى رقم: 263.
ورغم عظم هاتين المعصيتين فإن مرتكبهما يظل فرداً من أفراد المسلمين يجب عليه الحج إن استطاع إليه سبيلا، ولا يبطل حجه بارتكابهما، سواء حصل ذلك في أثنائه أو بعده إلا أنه إن ارتكبهما أو أحدهما - أعني الإسبال بثوب مخيط، وحلق اللحية - في أثناء الإحرام فإنه تلزمه فدية لكل من الأمرين وهي دم يذبح ويعطى لفقراء الحرم، وصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.
هذا؛ وننصح من يقوم بهذه الأعمال بالتوبة إلى الله تعالى، والرجوع إليه، وأن يتقي الله عز وجل، وأن لا يفرط فيما أعد الله تعالى لمن حافظ على حجه، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وفيها أيضاً: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لم يخالطه شيء من الإثم.
والله أعلم.