عنوان الفتوى : طلق زوجته جاهلا أنها غير طاهرة
هل يقع يمين الطلاق على الحائض أم لا في حالة عدم معرفة الزوج أنها حائض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض طلاق بدعة محرّم؛ لكنه نافذ عند أكثر أهل العلم ـ وهو المفتى به عندنا ـ وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه إلى عدم نفوذ طلاق الحائض، سواء كان الزوج عالماً بحيضها أو جاهلاً به، لكن إذا طلق جاهلاً بكون المرأة حائضاً لم يأثم، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله فيكون مردوداً، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها، ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة، نعم لا عبرة بعلمه لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم، وعدم الوقوع وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق، ولا إثم على الزوج. فتاوى إسلامية (3/ 268).
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 5584.
والله أعلم.