عنوان الفتوى : الأفضل في جمع الصلاتين في حق النازل والسائر
نحن نعمل في منطقه نائية في الربع الخالي ( شيبه) ونغادر إلى الأحساء والدمام أيام الأربعاء من كل أسبوع، نصعد الطائرة قبل موعد الصلاة في تمام الساعه الثانية وأربعين دقيقة ( أقصد صلاة العصر) نصل الأحساء الساعة الرابعه ونصل الدمام الساعة الرابعة والنصف، فهل يجوز لنا الجمع؟ ( أي جمع صلاة العصر مع الظهر (أي جمع تقديم )؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان مسافراً ودخل عليه وقت الصلاة الأول من الصلاتين المشتركتي الوقت وهو يريد الارتحال , فله أن يجمع جمع تقديم أي يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر. قال مالك في المدونة: وإذا أراد أن يَرْتَحِلَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا تِلْكَ السَّاعَةَ فِي الْمَنْهَلِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِل.
كما يجوز له وهو في سيره ودخل عليه الوقت الأول أن يواصل سفره حتى إذا نزل جمع بينها وبين الثانية في وقتها , لما روي في المدونة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما.
لكن الأفضل في حق من كان نازلاً في وقت الأولى أن يقدم الثانية, وإن كان سائراً فالأفضل أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية, لما روى ابن عباس: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا زالت الشمس وهو في المنزل قدم العصر إلى وقت الظهر, ويجمع بينهما في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت العصر.
ولان هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل، وعليه فيجوز لكم أن تجمعوا جمع تقديم وأنتم في مكان عملكم، وإذا وصلتم إلى دار إقامتكم في وقت الصلاة الثانية لا يجب عليكم إعادة تلك الصلاة, فقد ذكر الإمام النووي في المجموع: أن المسافر إذا صار مقيماً في وقت الثانية بعد إمكان فعلها أنه لا يجب عليه إعادتها بلا خلاف.
والله أعلم.