عنوان الفتوى : حكم توكيل التاجر ببيع السلعة المشتراة منه لغيره
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
في قرض التورق لا يجوز أن تبيع لنفس التاجر الذي اشتريت منه، فهل يجوز أن يبيع التاجر الذي اشتريت منه البضاعة لصالحك مقابل أجر؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتورق ـ كما أشار السائل ـ لا يجوز فيه أن تباع السلعة لمن اشتريت منه بثمن حال أقل لأن ذلك هو ذات العينة المحرمة.
أما توكيل التاجر ـ بأجر أو بغير أجر ـ على بيع السلعة المشتراة منه لغيره فلا مانع منه بشرط أن يقبضها المشتري أولا، ثم يحصل التوكيل بعد ذلك، لئلا يتحد القابض والمقبض، كما بينا في الفتويين التالية أرقامهما: 43264، 15121.
والله أعلم.