عنوان الفتوى : حكم أخذ أجر إضافي دون عمل
أنا أعمل كموظف حكومي في إحدى الوزارت والوزارة التي أعمل فيها تقوم بإعطاء ساعات إضافية للموظفين من غير أن يعملوا في تلك الساعات وأنا من بينهم فأنا يعطونني 30 ساعة عمل إضافية من غير أن أعمل بها وأن موعد دوامنا هو من الساعة 8 إلى 2.5 وأنا للحلال والحرام أداوم من الساعة 6.5 إلى 2.5 من غير تكليف الوزارة لي بذلك فهل هذا يجوز أو أطلب من الوزارة أن تزيل لي الساعات الإضافية؟ أفيدوني جزاكم الله كل خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جاء في بنود المؤسسة التي تعملون فيها نص يشير إلى جواز أخذكم هذه الزيادة أو أذنت بذلك الجهة المختصة القائمة على العمل، فلا حرج عليكم في تسلمها والانتفاع بها.
فإن لم يكن لدى المؤسسة بنود بهذا المعنى ولا أذنت بذلك الجهة المختصة فلا يجوز لكم أخذ هذه الزيادة لأنها أجر بلا عمل، ولا يفيد شيئاً أن تداوم قبل الموعد الرسمي بساعة أو أكثر، لأن ذلك لا يغير الحكم، وللفائدة راجع الفتوى رقم:
14249.
والله أعلم.