عنوان الفتوى : الاستنجاء والاستجمار باليد اليمنى بين الكراهة وعدمها
هل يجب الاستجمار باليد اليسرى كالاستنجاء، لأنني أجد مشقة في ذلك حين الاستجمار باليسرى، وأخاف أن أنشر بذلك النجاسة، فأستجمر باليمنى؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في الاستنجاء والاستجمار أن يكونا باليسرى إكراما لليد اليمنى، ويكره فعلهما باليمنى ما لم يحتج إلى فعل أي منهما باليمنى، أو يجد مشقة في فعل أي منهما باليسرى، فإن الكراهة حينئذ تنتفي، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع:... قوله: واستنجاؤه واستجماره بها ـ يعني: يُكرَهَ استنجاؤه واستجماره بيمينه، والفرق بينهما: أن الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجر ونحوه، لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: لا يتمسَّح من الخلاء بيمينه ـ وأما التّعليل فهو إكرام اليمين، أما إذا احتاج إِلى الاستنجاء، أو الاستجمار بيمينه، كما لو كانت اليُسرى مشلولة، فإِن الكراهة تزول، وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين، مثل أن لا يجد إِلا حجراً صغيراً، فقال العلماء: إن أمكن أن يجعله بين رجليه، ويتمسَّح فعل، وإن لم يمكنه أخذه باليمين، ومسح بالشِّمال.
وانظر الفتوى رقم: 140690.
لذلك، فإنه لا حرج عليك في استعمال يدك اليمنى إذا كنت تجد مشقة في استعمال اليسرى، أو تخاف من انتشار النجاسة باستعمالها.
والله أعلم.