عنوان الفتوى : حكم من دفعت الزكاة لوالديها جاهلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم. يا شيخ: في زكاة الذهب، كانت زوجتي توزعها على والديها، ولم تكن تعرف أن الزكاة لا تجوز على الوالدين. هل تدفع المبالغ التي دفعتها إلى والديها، وتزكي بها مرة أخرى، على مستحقيها. ما العمل بارك الله فيكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                     

 فإذا كانت زوجتك عاجزة عن نفقة والديها, أو دفعت الزكاة في دين عليهما مثلا, فالزكاة مجزئة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 121017, والفتوى رقم: 26323

وإن كانت نفقة الوالدين واجبة على زوجتك, ودفعت الزكاة لهما جاهلة بالحكم الشرعي, ففي إجزاء هذه الزكاة قولان لأهل العلم, والأحوط في حق زوجتك أن تخرج الزكاة مرة أخرى، خروجا من خلاف أهل العلم, ويحق لها الرجوع على والديها بما دفعته إليهما، إذا علما أنه من الزكاة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 125366 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه