عنوان الفتوى : حكم من دفعت الزكاة لوالديها جاهلة
بارك الله فيكم. يا شيخ: في زكاة الذهب، كانت زوجتي توزعها على والديها، ولم تكن تعرف أن الزكاة لا تجوز على الوالدين. هل تدفع المبالغ التي دفعتها إلى والديها، وتزكي بها مرة أخرى، على مستحقيها. ما العمل بارك الله فيكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك عاجزة عن نفقة والديها, أو دفعت الزكاة في دين عليهما مثلا, فالزكاة مجزئة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 121017, والفتوى رقم: 26323
وإن كانت نفقة الوالدين واجبة على زوجتك, ودفعت الزكاة لهما جاهلة بالحكم الشرعي, ففي إجزاء هذه الزكاة قولان لأهل العلم, والأحوط في حق زوجتك أن تخرج الزكاة مرة أخرى، خروجا من خلاف أهل العلم, ويحق لها الرجوع على والديها بما دفعته إليهما، إذا علما أنه من الزكاة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 125366 .
والله أعلم.