عنوان الفتوى : حكم الطهارة والصلاة إذا استمر الحيض سبعة عشر يوما
لي أخت تسكن في هولندا، وعندها سؤلان ضروريان لها:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول: فإن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا، وما دام الدم قد تجاوز هذه المدة فقد تبين أن تلك المرأة مستحاضة، فعليها أن ترجع إلى عادتها السابقة؛ فتعد ما وافقها حيضًا، وما عداه يكون استحاضة، فإن لم تكن لها عادة سابقة فلتعمل بالتمييز إن كانت تميز صفة دم الحيض من غيره، وإلا فلتجلس ستة أيام أو سبعة تعدها حيضًا، ويكون ما عداها استحاضة؛ فتغتسل بعد انقضاء الأيام المعدودة حيضًا، وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، وتصلي بوضوئها هذا الفرض وما شاءت من النوافل، ولتنظر الفتوى رقم: 156433.
وأما السؤال الثاني: فإن كانت أفطرت خوفًا على نفسها؛ فعليها القضاء فقط متى قدرت عليه، وإن كانت أفطرت خوفًا على ولدها؛ فعليها عند كثير من أهل العلم القضاء متى قدرت عليه، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، ولتنظر الفتوى رقم: 113353.
والله أعلم.