عنوان الفتوى : صفة النزول إلى السجود بالركبتين
نزول المصلي من (الرفع من الركوع) إلى (السجود) إذا نزل على ركبتيه، فإنه ربما يسند مقعدته على قدميه قبل السجود، فهل تعتبر هذه جلسة زائدة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء -رحمهم الله- على استحباب النزول للسجود بالركبتين قبل اليدين؛ قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه) هذا المستحب في مشهور المذهب، وقد روي ذلك عن عمر -رضي الله عنه- وبه قال مسلم بن يسار، والنخعي، وأبو حنيفة، والثوري، والشافعي.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يضع يديه قبل ركبتيه. وإليه ذهب مالك؛ لما روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير». رواه النسائي.
ولنا: ما روى وائل بن حجر، قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي. قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة. وروي عن أبي سعيد، قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين». وهذا يدل على نسخ ما تقدمه، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل». انتهى.
وقد نصر هذا القول ابن القيم في زاد المعاد؛ فراجعه -إن شئت-.
وبالنظر في كتب المذاهب الثلاثة (الحنفي، والشافعي، والحنبلي) عن صفة النزول بالركبتين، وهل يحذر من الاستناد بالمقعدة على القدمين؟ لم نجد من ذكر ذلك، وكلهم يذكر النزول بالركبتين دون هذا التفصيل؛ فلينزل المرء على ركبتيه بحسب طبيعته دون تكلف شيء من ذلك، فإن مست مقعدته قدميه، أو لم تمسها، فلا شيء عليه -إن شاء الله- ولا داعي لهذا التكلف.
والله أعلم.