عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في المسح على الجورب المخرَّق
هل يجوز المسح على الجوارب التي بها خروق صغيرة جدًّا؟ مع العلم أن هذه الخروق كثيرة جدًّا -أي: أنها مصممة هكذا-. وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد -في المشهور عنهما- إلى أنه لا يجوز المسح على الجوربين ما دام فيهما خروق يظهر منها محل الفرض، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير. ورجح الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله- خلاف ما ذهب إليه الجمهور؛ فقال في فتاوى نور على الدرب: "القول الراجح: أنه يجوز المسح على الخف المخرق، وعلى الجورب الخفيف الرهيف -الذي تبدو منه البشرة-؛ لأنه لا دليل على اشتراط أن لا يكون فيه خرق أو شق أو أن لا يكون خفيفًا، ولو كان هذا شرطًا لجاء في الكتاب والسنة، والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخفيف على الأمة، فإذا اشترطنا شروطًا لا دليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عاد التخفيف تثقيلًا، فالصواب جواز المسح على الجورب ما دام اسمه باقيًا؛ سواءً كان خفيفًا أم ثقيلًا، مخرّقًا أم سليمًا".
وهذا القول الذي ذهب إليه العثيمين -رحمه الله- قول متجه، وقد سبقه إليه الثوري؛ فقد قال عبد الرزاق في المصنف: قال الثوري: امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟!
وراجعي الفتوى رقم: 129437 بعنوان: مسحت على جوربين مخرقين ثم صلت فهل تعيد صلاتها؟
ولا شك في أن الأحسن لمن يريد الاحتياط أن يأخذ هنا بقول الجمهور؛ فلا يمسح على الجورب إذا كان فيه خروق يظهر منها شيء من محل الفرض، ومع ذلك فلو أخذ بالمذهب الآخر، فإنه لا يكون عليه لوم.
والله أعلم.