عنوان الفتوى : حكم تبادل الرجل الكلام الجنسي مع المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تفريغ الكلام الجنسي للمضطرة دون الزنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجب على المسلم شرعا أن يحفظ جوارحه عما حرم الله تعالى، ومن ذلك حفظ اللسان عن كل كلام باطل، ومنه الكلام فيما يتعلق بالجنس بما لا يحل أو مع من لا يحل الحديث معه فيه، وهو نوع من الزنا، روى البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن أبى هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وسميت هذه الأشياء زنا مجازا، لكونها وسيلة إليه، وأي ضرر يمكن أن يدفع بالكلام عن الجنس، فهو لا يبعث على العفة، بل يهيج الشهوة، وربما دفع إلى الوقوع في الفاحشة، فعلى المسلم أن يحفظ نفسه ليحفظه الله، فالجزاء من جنس العمل، ففي حديث ابن عباس ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له: احفظ الله يحفظك. رواه أحمد والترمذي. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ومن يستعفف يعفه الله. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 103381، والفتوى رقم: 12928.

والله أعلم.