عنوان الفتوى : ماذا يلزم من قطع عمرته؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اعتمرت، وفي بداية الطواف ضيعت أهلي، فقطعت العمرة لعدة أسباب، منها: أنني ضيعت أهلي، ومنها أنني كنت مريضًا بمرض نفسي، ولم أعلم أن قطع العمرة حرام، وقد كانت العمرة عن أختي المتوفاة، وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم يكن يجوزُ لكَ أن تقطع العمرة لأجل ما ذكرت؛ لأن العمرة تجبُ بالشروع فيها، وإن كانت نافلة؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196}.

وقد نقل ابن كثيرٍ الإجماع على ذلك، ونرجو أن لا يكون عليك إثم لجهلك بالحكم، لكن ينبغي أن تعلم أنك ما زلت على إحرامك، فيجب عليك ـ والحال هذه ـ الامتناع عن محظورات الإحرام، ثم قصدُ مكة وإتمام النسك، ثم تتحلل، فإن عجزت عن إتيان مكة فأنت محصر يلزمك الهدي؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة : 196}.

وإن عجزت عن ذبح الهدي تصوم عشرة أيامٍ قياسًا على من لم يجد الهديَ في حج التمتع، وإن كنت قد فعلت شيئًا من المحظورات جاهلًا، فحكم ذلك مبين في الفتوى رقم: 14023

وإن فعلته عالمًا بالحكم فعليك فديةٌ واحدة عن كل محظورٍ ارتكبته، وإن تكرر، ولا أثر فيما تقدم لكون العمرة عن نفسك، أو عن غيرك.

والله أعلم.