عنوان الفتوى : حكم من فعل ما علق عليه الطلاق ناسياً
السلام عليكمقلت لزوجتي علي الطلاق بنية الطلاق أن لا آكل من يدك مدة سنة ( قلت لها بنية الطلاق لكني لم أنو الطلاق بل نيتي أن ألزم نفسي بعدم الأكل من يدها وقصدي طبخها مدة السنة لأؤدبها لعدم اهتمامها بطلباتي )فهل يعتبر حلفي هذا يمينا يمكن التكفير عنها ؟علما أني طلقتها قبل ذلك طلقتين متفرقتين .وقد حصل أن عملت لي سندوتشات من بقايا بروست اشتريته أنا وهي ناسية (لم تطبخ) وأكلته ناسيا ولم أتذكر حلفي إلا في آخر لقمة منه وأنا أمضغها يعني لم تكن في يدي وتذكرت ثم وضعتها في فمي بل كانت في فمي ولكن قلت هذه من النعم كيف أتفلها وبلعتها فهل علي شيءأرجو الإجابة وأنا يقيني أن حلفي لم يكن للطلاق بل التأديب لهاوجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يتلاعب بألفاظ الطلاق سواء كان للتأديب أو لغيره لأن ألفاظ الطلاق لا تحتمل غير الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني .
وإذا كنت نويت بحلفك أن لا تأكل من يد زوجتك، وتقصد بذلك ما طبخته بنفسها ، فإن أكلك من هذه السندويتشات لا يترتب عليه الطلاق لأنها لم تقم بطبخها.
واعلم أن من فعل ما علق عليه الطلاق ناسياً، وقع طلاقه عند جمهور العلماء، وذهب الشافعية إلى أن طلاقه لا يقع مع النسيان، وبكل حال فأنت قد أكلت ما أكلت متذكراً، وكان عليك أن تلفظ هذه اللقمة التي كانت في فمك. وإن أردت الإبقاء على زوجتك فتجنب الأكل مما تطبخه حتى تنتهي سنة كما حلفت، ولعلك أدركت أن الحلف بالطلاق لا يصلح لتأديب الزوجة، بل هو في الحقيقة تأديب للزوج لأنه سلك في التأديب مسلكاً لم يدع إليه الشرع.
والله أعلم.