عنوان الفتوى: كيف يدخل الصلاة من وجد الإمام راكعا؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بعض الأحيان أدخل المسجد والإماَم في الركوع، فأقرأ الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلأ أنت أستغفرك وأتوب إليك ـ وأركع دون قراءة الفاتحة، فهل يجوز ذلك، حيث سمعت أن من لم يقرأ فاتحة القرآن لا صلاة له، وصلاتة باطلة؟ وفي بعض الأحيان أصلي وأستمع للفاتحة مع الإمام، ومن ثم لا أستطيع قراءة الفاتحة بسبب قصر السورة مثل الإخلاص، وقد قال لي شيخ المسجد إذا لم تلحق فاقرأ الفاتحة سريعاَ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا دخلت المسجد والإمام في الركوع، فإنك تكبر للإحرام وأنت قائم، ثم تهوي للركوع مباشرة، ولا تقف لتقرأ دعاء الاستفتاح، وتعتد بتلك الركعة، وتسقط عنك قراءة الفاتحة في هذه الحال، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة في قول جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 132755.

وأما إذا أدركت قيام الإمام: فقد اختلف العلماء هل تجب عليك قراءة الفاتحة أو لا تجب، وأقوالهم قد استوفيناها في الفتوى رقم: 121558.

والمفتى به عندنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن ثم فإن الإمام إذا ركع قبل أن تكمل الفاتحة فإنك تكمل قراءتها ثم تتابعه، كما بيناه في الفتوى رقم: 142131.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام