عنوان الفتوى : هل يتم المأموم الفاتحة ولو سبقه الإمام بالركوع
ركع الإمام ثم قام من ركوعه، ومن كان يصلي خلفه لم يركع إلا بعد أن قام الإمام من الركوع. فما حكم ذلك؟ علما أن من كان يصلي خلف الإمام لم يكن له عذر شرعي لتأخره، وإنما تأخر لأنه كان يريد أن يتم قراءة الفاتحة كاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلماء مختلفون في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم، والراجح عندنا هو وجوب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة سرية كانت أو جهرية وهو مذهب الشافعي في الجديد، ومذهب البخاري وأهل الظاهر وجماعة من متأخرى المحققين، والقائلون بهذا القول اختلفوا فيما إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم قراءة الفاتحة هل يتابعه ويركع أو يكمل قراءة الفاتحة وإن رفع الإمام؟
وقد استوفينا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 111619. ورجحنا أن المأموم يقرأ الفاتحة ولا يضره إن رفع الإمام من ركوعه ويكون معذورا في تخلفه عنه في هذه الحال لأنه تخلف لعذر.
والله أعلم.