عنوان الفتوى : حكم من صلى جزءا من الصلاة لغير القبلة
صليت إحدى الصلوات وأنا متجه إلى غير القبلة، وأنا أصلي جاء رجل فوجهني إلى القبلة، فأكملت الصلاة بعد توجيه الرجل لي ولم أعدها، فهل كان علي أن أعيدها؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الانحراف الذي انحرفته في أول صلاتك عن القبلة انحرافا يسيرا لا تخرج به عن استقبال جهتها، فصلاتك صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 151119.
وأما إن كان انحرافا كثيرا تخرج به عن استقبال جهة الكعبة، فإن كان ذلك في الحضر ـ كما هو الظاهر ـ فصلاتك باطلة تلزمك إعادتها، لأن الواجب عليك كان استقبال القبلة بسؤال العالم بجهتها، ولا عذر بالخطأ في جهة القبلة في الحضر كما نص على ذلك كثير من أهل العلم، وأما إن كان ذلك في السفر وكنت قد تحريت جهة القبلة، فأداك تحريك واجتهادك إلى هذه الجهة ثم بان خطؤك، فلا إعادة عليك عند كثير من أهل العلم، وأما إن صليت بغير تحر أصلا، ثم بان خطؤك، فالإعادة واجبة عليك، وانظر لتفصيل ما أجملناه والاطلاع على كلام أهل العلم الفتوى رقم: 152821.
والله أعلم.