عنوان الفتوى : اكتفاء المأموم بنية الإمام للجمع بين الصلاتين
وصلت المسجد متأخرا لأداء صلاة المغرب، ولم أحضر تكبيرة الإحرام، وعند انتهاء الصلاة تبين لي أن الإمام قد نوى الجمع مع صلاة العشاء، فهل أصلي على نية الإمام وأجمع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6846، الحالات التي يشرع فيها الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت.
وفي خصوص ما سألت عنه فإنه يجوز لك في الحالة المذكورة أن تجمع مع هذا الإمام اكتفاء بنيته للجمع، ولا يضرك عدم حضور تكبيرة الإحرام معه أو عدم نية الجمع أولا، قال الخرشي المالكي عند قول خليل في المختصر: (ص) وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء (ش) يعني أن من صلى المغرب فذَّا، أو في جماعة، ثم وجد جماعة يجمعون في العشاء فإنه يجوز له أن يدخل معهم في العشاء حيث كان يدرك معهم ركعة فأكثر؛ لفضل الجماعة على مذهب المدونة للاكتفاء بنية الإمام عن نيته.
وكنا قد بينا صحة الجمع من غير احتياج إلى نيته عند أولى الصلاتين كما في الفتوى رقم: 279487.
والله أعلم.