عنوان الفتوى : الضوابط الشرعية لبيع المرابحة
أنا مصري مقيم بالكويت وأود الاستفسار عن مدى شرعية تقسيط سيارة بنظام المرابحة من بنك إسلامي، وليكن مثلا البنك الدولي بدولة الكويت، ونظام البنك كما يلي: 1ـ أقوم باختيار السيارة الجديدة من معرض السيارات. 2ـ أقوم بإحضار عرض سعر للسيارة من معرض السيارات. 3ـ أقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة مثل شهادة الراتب وكشف حساب للبنك. 4ـ بعد موافقة البنك يقوم البنك بدفع ثمن السيارة إلى معرض السيارات. 5ـ أقوم باستلام السيارة مباشرة من المعرض وتتم كتابة السيارة باسمي، وتكون مطلوبة للأقساط في دفتر السيارة، ولا يحق لي التصرف فيها إلا بعد مراجعة البنك ونقل ملكيتها مثلا لشخص آخر ليكمل هو الأقساط. ملحوظة هامة: قيمة الفائدة ثابتة لا تتغير مهما امتنعت عن السداد لأي عذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الضوابط الشرعية لبيع المرابحة في الفتوى رقم: 119462، وإحالاتها.
ومن هذه الضوابط أن يتملك البنك السيارة تملكا حقيقيا بحيث تدخل في ضمانه، ثم يبيعها على العميل، فإذا لم يتملك البنك السيارة قبل بيعها لك، فإن المعاملة المذكورة لا تخرج عن كونها قرضا ربويا، غاية ما هنالك أن البنك يدفعه لمعرض السيارات بدلا عنك ثم يطالبك به مضيفا إليه الفائدة الربوية، وانظر الفتوى رقم: 101985.
وكون الفائدة لا تزيد بالتأخر عن السداد لا يغير من الحكم شيئا ولا يخرجه عن كونه قرضا ربويا ما لم يتملك البنك السيارة قبل بيعها لك.
والله أعلم.