عنوان الفتوى: ضوابط وشروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة من بيع التقسيط تسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد بينا في عدة فتاوى الضوابط الشرعية لهذا البيع، وذلك بأن يكون هناك وعد غير ملزم من المشتري للبنك بشراء بضاعة معينة، ثم يقوم البنك بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم يبيعها بأقساط محددة، ولا حرج أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال، ويشترط عدم وجود شروط محرمة كالزيادة الربوية عند التأخر في السداد، أو اشتراط التأمين التجاري، أو الاحتفاظ بملكية المبيع.

ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها:   1608،  12927، 045858،  72004.

وعلى هذا، إذا كان البنك إسلامياً والتزم بالضوابط الشرعية لهذه المعاملة فلا حرج فيها، وإذا كان البنك إسلامياً ولكن لا يلتزم بالضوابط الشرعية لهذه المعاملة، فلا يجوز الشراء عن طريقه، لأن العبرة بعدم وجود المخالفة الشرعية وليست بالأسماء، فالحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً. وقد سبق بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 8114، 14288، 23419.

أما إذا كان البنك ربوياً، فلا يجوز التعامل معه ولو في معاملة مباحة، لأن في ذلك إعانة للبنك الربوي وتقوية له على الربا، ولكن إذا احتاج المسلم إلى التعامل مع البنوك الربوية ولم يجد غيرها فيجوز له التعامل معها في المعاملات المباحة، وراجع في بيان ذلك الفتويين رقم: 110432، 117625، وما أحيل عليه فيهما.

أما بخصوص أخذ توكيل بيع غير قابل للإلغاء من المالك، واحتفاظ البنك بنسخة من مفتاح السيارة، وقيامه بسحب السيارة ونقل ملكيتها إليه في حالة عدم دفع المشتري للأقساط، فهذا غير جائز، وإنما يجوز أن تكون السيارة مرهونة للبنك، ويجوز للبنك بيع السيارة إذا أذن الراهن -المشتري- للمرتهن --البنك- في بيع رهنه، ولو في عقد البيع، ولكن يشترط أن لا يرجع عن إذنه، فإن رجع عن إذنه فيجب الرفع إلى الحاكم حتى يفصل بينه وبين الراهن، وراجع في بيان ذلك الفتويين رقم : 48318، 74899.

والله أعلم..

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري