عنوان الفتوى : حكم الفائدة المترتبة على الإيداع في صندوق البريد
بسم الله الرحمن الرحيمأفيدونا أفادكم الله أودعتُ مبلغاً من المال في صندوق البريد وبعد فترة من الزمن أتت لي بفائدة 7% مبلغ وقدره 1500 جنيه على المبلغ الأساسي المودع ، كان مودعا لحين شراء مسكن أسكن به فأخرجت من المبلغ 500 جنيه ما رأي معاليكم في المبلغ المتبقي أهو ربا أم حلال؟أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن النظام الذي يقوم عليه ما يسمى بدفتر التوفير نظام ربوي، بحيث يأخذ المودع أرباحاً معلومة تضاف إلى أصل المال الذي أودعه، لذا فإن الواجب على المسلم الحذر من مثل هذه المعاملات حتى لا يقع في سخط الله تعالى الذي توعد به من يتعامل بالربا، ولا يجوز للسائل أن يأخذ إلا رأس المال الذي أودعه، كما أنه يجب عليه التخلص من هذه الفائدة ودفعها إلى الفقراء أو إلى جهات خيرية لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من مال الربا، وبما أن السائل قد أخرج جزءاً من هذه الفائدة فيلزمه إخراج ما تبقى منها.
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننبه السائل إلى أنه يجب عليه سحب هذا المبلغ من هذا النظام الربوي .
ولا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلاّ إذا كان هنالك ضرورة بأن لم يجد مصرفاً إسلامياً يودع فيه ماله وكانت هناك حاجة للإيداع فيجوز له حينئذ إيداعه في الحساب الجاري، فإذا لم يوجد الحساب الجاري فلا بأس في إيداعه في حساب التوفير بالشرط الذي سبق ذكره وهو التخلص من الفائدة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5942.
والله أعلم.