عنوان الفتوى : حكم إسقاط الجنين، وماذا يلزم من فعله؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مشايخنا الفضلاء: ابنكم من شرق الجزائر، بحاجة ماسة إلى فتوى تخرجه من دوامة الإحباط التي يعيشها هو وزوجته. مشكلتنا بدأت عندما أنجبت زوجتي ابني الأول، عن طريق عملية قيصرية، نصح الطبيب بعدها بتفادي الإنجاب إلا بعد سنتين، ولكن شاء الله أن تحمل زوجتي بعد حوالي 8 أشهر، ودون استشارة الطبيب، أسقطنا الجنين بعد حمله بشهر، ثم حملت مرة ثانية، بعد حوالي سنة ونصف من إسقاط الحمل الأول، فأسقطنا الجنين الثاني أيضًا بعد حوالي 40 يومًا من الحمل، ونحن ندرك أننا أخطأنا، ونحتاج إلى فتوى تخرجنا مما نحن فيه. بارك الله فيكم على ما تقدمونه لإخوانكم، وجزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام إسقاط الجنين كان في طوره الأول، أي قبل تمام الأربعين، وكان ذلك تحصيلًا لمصلحة معتبرة، أو دفعًا لمفسدة متحققة، أو متوقعة، فلا حرج فيه -إن شاء الله-، ومن ذلك مضرة تتابع الحمل، لا سيما مع الولادة القيصرية.

 وأما إسقاطه دون عذر، فلا يجوز، فإن حصل، فإنه يستلزم التوبة، والاستغفار، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 281233، 158789، 134215، 65114.

 ولا يجب شيء مع ذلك، إلا إذا خرج الحمل عن طور النطفة، وذلك بعدما يمر عليه أربعون يومًا، ويدخل في الأربعين الثانية، فتلزم فيه غرة، سواء كان علقة، أو مضغة، أو غير ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 130939.

والله أعلم.