عنوان الفتوى : حكم توزيع الربح في المضاربة كل شهر
قال لي رجل من أهل الحي أعطني 50 ألف جنيه على أن أعطيك كل شهر 30 في المائة وعلينا المكسب والخسارة، وفي شهر من الشهور لم يعطني شيئا، فقلت له: لماذا لا تعطيني هذا الشهر؟ فقال: إن السيارة سرقت، الغرض الذي أسأل عنه هل هذا المشروع فيه شبهة أم لا؟. أرجو الإجابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما حصل بينكما على الكيفية المذكورة يسمى القراض أو المضاربة، وهو من العقود الجائزة، إذا تم وفق الشروط المحددة له، وأهمها ما اتفقتما عليه من تحديد نسبة كل منكما في الربح، ومن اشتراككما في الخسارة، والمقصود بالاشتراك في الخسارة أن رب المال خسارته في ماله، والمضارب (العامل) خسارته ضياع جهده وعمله فقط، فلا يضمن رأس المال ما لم يتعد أو يفرط، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 124514 ، 221611، 36671، وراجع لمزيد الفائدة كذلك الفتوى رقم: 49579.
وعليه؛ فإن كانت على أساس أن الحصة المتفق عليها من الربح وليست من رأس المال ولا منسوبة إليه وأنها إن وجدت تؤخذ كل شهر فلا يظهر لنا ما يمنع منها، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة ما يلي: يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أوغلة، فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.
وجاء في القرار الربع في الدورة السادسة للمجمع: لا مانع شرعاً من العمل بالتنضيض الحكمي (التقويم) من أجل تحديد أو توزيع أرباح المضاربة المشتركة، أو الصناديق الاستثمارية، أو الشركات بوجه عام، ويكون هذا التوزيع نهائياً مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحة أو ضمنا، ومستند ذلك النصوص الواردة في التقويم كقوله: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً، أو فيما قيمته ربع دينار فصاعداً. رواه البخاري، وقوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قُـــِوِّمَ عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. رواه مسلم.
ويستأنس لذلك بما ذكره صاحب المغني في حالة تغير المضارب، (لموته أو لزوال أهليته)، مع عدم نضوض البضائع، فيجوز تقويمها لاستمرار المضاربة بين رب المال ومن يخلف المضارب، فضلاً عن التطبيقات الشرعية العديدة للتقويم، مثل تقويم عروض التجارة للزكاة، وقسم الأموال المشتركة وغير ذلك. اهـ وانظر الفتوى رقم: 45397، والفتوى رقم: 71688.
والله أعلم.