عنوان الفتوى : لا يضمن المضارِب رأس المال إلا إذا تعدى أو فرط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أيها الأفاضل: جزاكم الله خيرا، ورزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم، اللهم آمين... اتفق رجلان على إقامة شركة بينهما، الأول يعطي الثاني مبلغ ألف دينار، ليشغلها ثم يقتسمان الربح، فهل هذه المعاملة جائزة؟ بعد سنة جاء صاحب المبلغ يطالب بنصيبه من الربح، ولكن الثاني قال له بأنه خسر كل المبلغ في إحدى المعاملات، فطالبه صاحب المبلغ برأس المال؟ فهل أخذه لرأس المال جائز ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاتفاق الذي تم بين الشخصين على عقد الشركة بينهما حكمه حكم المضاربة، والمضاربة جائزة بضوابطها الشرعية، ومن هذه الضوابط أن يكون مجال العمل مباحاً، وأن يكون لكل واحد من الشريكين نسبة معلومة من الربح، فإذا تحقق ذلك وكان مجال استثمار المال مباحاً، واتفق الشريكان على اقتسام الربح بمعنى أن يكون لكل واحد منهما نصف الربح أو أي جزء من الربح يتفقان عليه، فهذه المضاربة جائزة، وإذا حدثت خسارة كما ذكر السائل، ولم يكن هناك تعد أو تفريط من العامل، فإن الخسارة تكون من رأس المال، والعامل يخسر تعبه وجهده، ولا يحق لصاحب المال المطالبة برأس ماله، وإن كان هناك تعد أو تفريط من العامل بأن فعل ما نهاه عنه صاحب المال أو فعل ما يخالف عادة التجار، فإن العامل يضمن؛ لأنه تسبب في تلف المال، وفي هذه الحالة يحق لصاحب المال المطالبة برأس ماله.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 116002، 116582، 119146 ، والفتاوى المرتبطة بها .

ونسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياك في طاعته، وأن يجمعنا وإياك في جنته.

والله أعلم.