عنوان الفتوى : حكم تقديم المضارب ضمانات مقابل أموال الشركاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشركة إذا قامت على أن يدفع أصدقاؤك المال لك وتقوم أنت باستثماره فهي مضاربة، ومن أحكام المضاربة أن تكون الخسارة على رأس المال والعامل يخسر جهده وتعبه، فالعامل لا يضمن الخسارة إلا إذا كان هناك تفريط منه في العمل، وعلى هذا فاشتراط أن تشترك في الخسارة شرط باطل، والمضاربة صحيحة ويكون الربح بحسب الاتفاق والخسارة على رأس المال.

 قال ابن قدامة في المغني : متى شرط على المضارب ضمان المال , أو سهما من الوضيعة , فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا ، والعقد صحيح . نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة , ومالك . وروي عن أحمد أن العقد يفسد به . وحكي ذلك عن الشافعي . انتهى .

وقولك: إنك قدمت لهم ضمانات مقابل أموالهم فإن كنت تعني أنك اتفقت معهم على ضمان رأس المال فهذا الشرط باطل أيضاً .

ولا يجوز أن تستخدم أموال الشركاء في سداد ديونك لأنك إنما أخذت هذه الأموال لاستثمارها ، ويجب عليك ضمان هذا المال الذي استخدمته في سداد ديونك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5480 ،  10549 ،  26467 ، 34799 ، 67891 ، 72143 ، 97954 .

وإذا عجزت عن سداد هذه الأموال لأصحابها لكونك معسراً فالواجب عليهم أن ينظروك إلى ميسرة، ولا يجوز لك أن تقترض بالربا لسداد هذه الأموال إلا إذا كان عدم السداد سيلحق بك ضرراً كالسجن مثلاً ، ففي هذه الحالة يجوز لك الاقتراض بالربا للضرورة .

 وراجع في الضوابط التي تبيح الاقتراض بالربا للضرورة فتوانا رقم: 29129 .

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من شروط صحة المضاربة اتفاق طرفيها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح
ضمان البنك لرأس المال يؤثر في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
هل يجوز لمن له دَين على معسر أن يجعله رأس مال مضاربة؟
شروط صحة المضاربة
حكم اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في تأقيت المضاربة
من شروط صحة المضاربة اتفاق طرفيها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح
ضمان البنك لرأس المال يؤثر في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
هل يجوز لمن له دَين على معسر أن يجعله رأس مال مضاربة؟
شروط صحة المضاربة
حكم اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في تأقيت المضاربة