عنوان الفتوى : من حلف بتحريم زوجته ولا يتذكر نيته بالحلف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاه متزوجة، بعد زواجي بشهر سافر زوجي وذهبت إلى بيت أبي، وفي يوم استأذنت زوجي للخروج ولكنه رفض وبعد إلحاح مني قال لي براحتك وخرجت، وعندما اتصلت عليه لم يرد علي فأرسلت له رسالة أني لم أخرج، فاتصل علي وسألني هل خرجت؟ فتحدث لي أبي أني لو أخبرته بكذبي فلن يثق بي أبدا، فصممت على كلامي أني لم أخرج، فقال لي: والله لو كنت خرجت من ورائي تحرمين علي لغاية ما أموت، ولم أخبره بالحقيقة، وسافرت إليه، وبعد سنة أخبرته بالحقيقة، وأنا الآن موجودة بالسعودية، وسألت إحدى النساء الموجودين بالحرم المدني لخدمة الحجاج وأخبرتني أن هذا لم يقع طلاقا ولم تسألني عن نيته، ولكن لم أثق بذلك لأن زوجي أخبرني أنه لم يتذكر نيته، ولكن قال: إنه لم يقصد التهديد، وأنه عندما قال هذا كان يقصد إذا خرجت، فهل أصبحت محرمة عليه؟ وهل توجد كفارة لذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا في الحلف بتحريم الزوجة أنّ الحالف إن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين كاليمين بالله، وانظري الفتوى رقم: 14259.
فإذا كان زوجك لا يذكر نيته في هذه اليمين، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنها تحمل على اليمين، فتلزمه الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 129617، والفتوى رقم: 169751.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت