عنوان الفتوى : هل الولد يلزمه تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا أمره أبوه بذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ، في تلك المرة كان لدينا زيارة لجدتي، وقامت والدتي بالخروج من البيت وقت أذان العشاء، أنا رفضت أن أخرج قبل أن أصلي العشاء خشية أن نقع في حادث أو أتوفى وأنا لم أصل العشاء، فغضبت والدتي من فعلي، وأيضا والدي، وقال لي: أنت لم تصلي لله، إنما صليتِ لأجل معصية والدتك. ويعلم الله أن نيتي لم تكن لمعصية والدتي، فهل أكون آثمة في هذا الموقف؛ لأني قدمت صلاتي وصليتها وعصيت أمر والدي ووالدتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي -وفقكِ الله- أن الصلاة يجوز فعلها في أي جزء من أجزاء وقتها، وأن من عزم على فعل الصلاة ثم مات في أثناء الوقت لم يكن آثمًا، وانظري الفتوى رقم: 136972. ثم إن الأفضل في صلاة العشاء هو تأخيرها عن أول وقتها إلى ثلث الليل.

وعليه؛ فقد أخطأت حين عصيت أمر أمك، وأصررت على فعل الصلاة في أول وقتها إذا كان ذلك يغضبها، فإن طاعة الوالدين واجبة فتقدم على ما عداها من المستحبات فضلًا عن المباحات، وقد نص العلماء على أن الولد يلزمه تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا أمره أبوه بذلك ليصلي به، قال في الفروع: ويلزمه طاعتهما في غير معصية، ويحرم فيها، ولو أمره أبوه بتأخير الصلاة ليصلي به أخر، نص على الجميع -يعني: الإمام أحمد -رحمه الله-. انتهى.

وإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وأن تحرصي على بر والديك، والإحسان إليهما، وطاعتهما في غير معصية الله تعالى.

والله أعلم.