عنوان الفتوى : هل يأثم من أخر الصلاة عن أول وقتها ثم مات
أحيانا تفوتني الصلاة في أول وقتها. فإذا مت خلال وقت صلاة دون تأديتها فهل أسأل عنها أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أخر الصلاة عن أول وقتها عازما على أدائها في الوقت ثم مات في أثناء الوقت لم يمت عاصيا، ولم يكن محاسبا على ترك تلك الصلاة، لأن الصلوات الخمس من الواجب الموسع الذي يجوز فعله في أي جزء من أجزاء الوقت، وقد صلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم يوما في أول الوقت ويوما في آخره ثم قال له ما بين هذين وقت.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: قال المؤلف-يعني ابن قدامة في روضة الناظر- : اذا أخر الواجب الموسع فمات فى أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا .. الخ . خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا الفصل أن المكلف إذا مات فى أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤد الصلاة لم يمت عاصيا لأن الوقت الموسع يجوز للانسان أن يأتى بالصلاة فى أية حصة شاءها من حصصه سواء كانت من أوله أو وسطه. انتهى.
لكن ننبه إلى أن المبادرة بفعل الصلاة في أول وقتها أولى لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. إلا ما شرع تأخيره من الصلوات.
والله أعلم.