عنوان الفتوى :
عملت وزوجي ببلد عربي لمدة عشر سنوات، واشترينا قطعة أرض وأقمنا عليها بيتا، وكانت أموالنا المدخرة معا، فكتب لي نصف البيت بيعا وشراء، وكتب نصف البيت الآخر بيعا وشراء لبناتنا الثلاث، وتوفي زوجي عن أم وأخوين وأختين وأنا زوجة وثلاث بنات، فما حكم ما باعه زوجي لي؟ وما باعه للبنات؟ مع العلم أنه ما بخل أبدا على والدته وتربية أخويه وأختيه من تعليم، وإنفاق، وجهاز، وغير ذلك، وساعتها قال لي أخواه وأختاه: لا حاجة لنا في الميراث وغيره. وبعد تسع عشرة سنة جاءت زوجة أخي زوجي وقالت: تريد حق زوجها في ميراث زوجي! فهل أعطيها حقها؟ وإذا أعطيتها حق زوجي هل سيكون بسعر وقت وفاة زوجي أم بعد تسع عشرة سنة؟ أليس هذا ظلما؟ مع العلم أولا: أن لزوجي ميراثا آخر بقريته، ويوم أن مات قال لي أهله: إن حقهم في البيت مقابل أملاكه بالقرية. وثانيا: عندما كتب نصيب البنات بيعا وشراء كان بصحته ووعيه. أفتوني مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال تكرر، وقد أجبنا عنه في الفتوى رقم: 277732، غير أنه هنا ذكرت مسألة وهي كون الميت له إرث غير البيت، وأن أهله أخذوا أملاكه في القرية مقابل حقهم في البيت إن كان لهم حق، وبالتالي؛ فالمسألة لا بد من عرضها على المحاكم أو مشافهة أهل العلم بها؛ لأن البيت ولا سيما ما يتعلق بالبنات منه ينبني الحكم فيه على ما تم من قبل الأب قبل موته؛ هل ملكهن إياه وخلى بينهن وبينه؟ فلا يكون تركة، أم أن ما فعله وصية وهل البنات صغيرات أم بالغات راشدات؟ كل ذلك مما يؤثر في الحكم هنا سواء في التنازل عن الحق لبقية الورثة، ونحو ذلك، ولا يمكن افتراض الحالات المتوقعة لكثرتها وتشعب الحكم فيها.
والله أعلم.